كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(وَلَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ) وَقَعَ الْبَحْثُ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي مُنْفَرِدٍ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ اقْتَدَى بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَيَضُرُّهُ الشَّكُّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُدْرِكْ بَعْدَ اقْتِدَائِهِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْبُوقِ فَلَهُ حُكْمُهُ أَوْ لَا يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَتَى بِالْفَاتِحَةِ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَافِقِ فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ أَوْ شَكَّ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ وِفَاقًا ل م ر الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ ظَنَّ إلَخْ) يُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ م ر.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ شَاكٌّ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيمَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْمَغْرِبِ بِمُصَلِّي الْعِشَاءِ فِي رُكُوعِ الْإِمَامِ وَشَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ أَلْغَى هَذِهِ لَكِنَّ ثَالِثَتَهُ يُدْرِكُهَا مَعَ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ شَكَّ إلَخْ) أَيْ الْمَسْبُوقُ الْمُقْتَدِي ابْتِدَاءً، وَأَمَّا إذَا قَرَأَ الْمُنْفَرِدُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ اقْتَدَى بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ ثُمَّ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ فَلَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ لَمَّا أَتَى بِالْفَاتِحَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَافِقِ فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ أَوْ شَكَّ وِفَاقًا لِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ ظَنَّ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَلْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ) يُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُهُ يَقِينًا هَذَا مَنْقُولُ الْمَذْهَبِ وَفِي سم عَلَى التُّحْفَةِ نَقْلًا عَنْ بَحْثِ م ر أَنَّهُ يَكْفِي الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمِثْلُ الْيَقِينِ ظَنٌّ لَا تَرَدُّدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ بَعِيدٍ أَوْ أَعْمَى وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَنَظَرَ الْعَلَّامَةُ مُلَّا إبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ فِي مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ بِمَا بَيَّنْته فِي الْأَصْلِ وَكَذَلِكَ نَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَسَعُ النَّاسَ إلَّا هَذَا وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ الْمُقْتَدِيَ بِالْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ مَعَ الْبُعْدِ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ مُطْلَقًا. اهـ.
وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ وَنُقِلَ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ لَا يَرَى الْإِمَامَ فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَسْجُدُ الشَّاكُّ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ اسْتَمَرَّ الشَّكُّ إلَى مَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ شَاكٌّ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيمَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْمَغْرِبِ بِمُصَلِّي الْعِشَاءِ فِي رُكُوعِ الْإِمَامِ وَشَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ أَلْغَى هَذِهِ لَكِنَّ ثَالِثَتَهُ يُدْرِكُهَا مَعَ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم.
(وَيُكَبِّرُ) الْمَسْبُوقُ (لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لِلرُّكُوعِ) وَمِثْلُهُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مُرِيدُ سَجْدَةِ تِلَاوَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ قَرِينَتَا الِافْتِتَاحِ، وَالْهُوِيِّ لِاخْتِلَافِهِمَا وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ إحْرَامٍ بِالْأُولَى إذْ لَا تَعَارُضَ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ عَزَمَ عِنْدَ التَّحَرُّمِ عَلَى أَنْ يُكَبِّرَ لِلرُّكُوعِ أَيْضًا أَمَّا لَوْ كَبَّرَ لِلتَّحَرُّمِ غَافِلًا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ التَّكْبِيرُ لِلرُّكُوعِ فَكَبَّرَ لَهُ فَلَا تُفِيدُهُ هَذِهِ التَّكْبِيرَةُ الثَّانِيَةُ شَيْئًا بَلْ يَأْتِي فِي الْأُولَى التَّفْصِيلُ الْآتِي (فَإِنْ نَوَاهُمَا) أَيْ الْإِحْرَامَ، وَالرُّكُوعَ (بِتَكْبِيرَةٍ) وَاحِدَةٍ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا (لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ (عَلَى الصَّحِيحِ)؛ لِأَنَّهُ شَرَكَ بَيْنَ فَرْضٍ وَسُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ فَأَشْبَهَ نِيَّةَ الظُّهْرِ وَسُنَّتَهُ لَا الظُّهْرَ وَالتَّحِيَّةَ (وَقِيلَ تَنْعَقِدُ) لَهُ (نَفْلًا) كَمَا لَوْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَنَوَى بِهَا الْفَرْضَ وَالتَّطَوُّعَ، فَإِنَّهَا تَقَعُ لَهُ تَطَوُّعًا وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النِّيَّةَ ثَمَّ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ هُنَا وَأَيْضًا فَالنَّفَلُ ثَمَّ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَسَادُ النِّيَّةِ بِالتَّشْرِيكِ وَهُنَا لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِنِيَّتِهِ فَأَثَّرَ فِيهِ اقْتِرَانُهَا بِمُفْسِدٍ وَهُوَ التَّشْرِيكُ الْمَذْكُورُ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ مَنْ قَالَ لَا جَامِعَ مُعْتَبَرٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَإِنْ) نَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ فَقَطْ وَأَتَمَّهَا وَهُوَ إلَى الْقِيَامِ مَثَلًا أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ (لَمْ يَنْوِ) بِهَا (شَيْئًا لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ (عَلَى الصَّحِيحِ)؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الِافْتِتَاحِ تَصْرِفُهَا إلَيْهِ وَقَرِينَةَ الْهُوِيِّ تَصْرِفُهَا إلَيْهِ فَاحْتِيجَ لِقَصْدِ صَارِفٍ عَنْهُمَا وَهُوَ نِيَّةُ التَّحَرُّمِ فَقَطْ لِتَعَارُضِهِمَا وَبِهِ يُرَدُّ اسْتِشْكَالُ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ بِأَنَّ قَصْدَ الرُّكْنِ لَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَا صَارِفَ وَهُنَا صَارِفٌ كَمَا عَلِمْت وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ مَا بِأَصْلِهِ أَنَّ نِيَّةَ الرُّكُوعِ فَقَطْ كَذَلِكَ إذْ لَا تَحْرُمُ وَكَذَا نِيَّةُ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا لِلتَّعَارُضِ هُنَا أَيْضًا وَيُزَادُ سَادِسَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ شَكَّ أَنَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ وَحْدَهُ أَوْ لَا إذْ الظَّاهِرُ فِي هَذِهِ الْبُطْلَانُ أَيْضًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مُرِيدُ سَجْدَةِ تِلَاوَةٍ إلَخْ) فَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ بِهَا ثُمَّ يَهْوِي لِلسُّجُودِ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ يُكَبِّرُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا تَعَارُضَ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ التَّعَارُضُ ثَابِتٌ حِينَ الْإِتْيَانِ بِالْأُولَى لِانْفِرَادِهَا حِينَئِذٍ وَتَبَيُّنُ عَدَمِ الِانْفِرَادِ عِنْدَ الثَّانِيَةِ لَا يُفِيدُ فَلَوْ شُرِطَ هُنَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ نِيَّةُ الْإِحْرَامِ أَوْ نَحْوِهَا كَعَزْمِ الْإِتْيَانِ بِالتَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ كَانَ مُتَّجَهًا، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ.
(قَوْلُهُ: اقْتَصَرَ عَلَيْهَا) يُفْهِمُ الِانْعِقَادَ إذَا لَمْ يَقْتَصِرْ بِأَنْ أَتَى بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَنَوَاهُمَا بِالْأُولَى لَكِنَّ قَضِيَّةَ تَعْلِيلِ الصَّحِيحِ عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَهُوَ الْوَجْهُ.
(قَوْلُهُ: أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ) يُخْرِجُ مَا إذَا صَارَ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ تُدْخِلُهُ فَتَأَمَّلْهُ وَهِيَ وَأَنْ يُتِمَّهَا أَيْ التَّكْبِيرَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا نَاوِيًا الْإِحْرَامَ فَقَطْ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ إلَّا لِلْجَاهِلِ فَتَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلًا أَمَّا إذَا نَوَى الرُّكُوعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ التَّحَرُّمِ أَوْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فَرْضًا مُطْلَقًا وَلَا نَفْلًا مَا لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا. اهـ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ قِيلَ مَحَلُّ عَدَمِ الِانْعِقَادِ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْعَالِمِ أَمَّا الْجَاهِلُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا كَمَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ إلَى آخِرِ مَا بَيَّنَهُ فَرَاجِعْهُ، وَالنَّظَرُ قَوِيٌّ جِدًّا فِي نَحْوِ نِيَّةِ الرُّكُوعِ وَحْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى بَلْ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا مُرَادًا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ) أَيْ وُجُوبًا كَغَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ أَوْ بَدَلِهِ، فَإِنْ وَقَعَ بَعْضُهُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ لَا تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعَمِيرَةُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَاهِلًا وَيُوَافِقُهُ مَا نُقِلَ عَنْهُ فِي شَرْحِ هَدِيَّةِ النَّاصِحِ لَكِنْ يُخَالِفُهُ مَا قَدَّمَهُ فِي هَذَا الشَّرْحِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّانِي. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَرْضًا وَلَا نَفْلًا كَذَا فِي نُسْخَةٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ لَكِنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مَا نَصُّهُ أَوْ رَكَعَ مَسْبُوقٌ قَبْلَ تَمَامِ التَّكْبِيرَةِ جَاهِلًا انْقَلَبَ نَفْلًا لِعُذْرِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ بُطْلَانُ الْعُمُومِ. اهـ.
وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ. اهـ.
وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ الْمَسْبُوقُ) أَيْ الَّذِي أَدْرَكَ إمَامَهُ فِي الرُّكُوعِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ لِلرُّكُوعِ) أَيْ نَدْبًا لِأَنَّهُ مَحْسُوبٌ لَهُ فَنُدِبَ لَهُ التَّكْبِيرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ إلَخْ) فَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ بِهَا ثُمَّ يَهْوِي لِلسُّجُودِ سم.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ يُكَبِّرُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سم.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) أَيْ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ فَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ الظَّاهِرُ فِي أَنَّهُ يَكْفِي تَعَدُّدُ التَّكْبِيرِ مُطْلَقًا وَبِهِ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إذْ لَا تَعَارُضَ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ التَّعَارُضُ ثَابِتٌ حِينَ الْإِتْيَانِ بِالْأُولَى لِانْفِرَادِهَا حِينَئِذٍ، وَتَبَيُّنُ عَدَمِ الِانْفِرَادِ عِنْدَ الثَّانِيَةِ لَا يُفِيدُ فَلَوْ شَرَطَ هُنَا عِنْدَ الِابْتِدَاءِ نِيَّةَ الْإِحْرَامِ أَوْ نَحْوَهَا كَعَزْمِ الْإِتْيَانِ بِالتَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ كَانَ مُتَّجَهًا، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ عَزَمَ عِنْدَ التَّحَرُّمِ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ عَزَمَ عِنْدَ التَّحَرُّمِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِتَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى بِوَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ تَحَرُّمٍ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْ الثَّانِي هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ الظَّاهِرُ نَعَمْ بَصْرِيٌّ أَيْ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا لَوْ كَبَّرَ لِلتَّحَرُّمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِلتَّحَرُّمِ) أَيْ حِينَ التَّحَرُّمِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ فِيمَا لَوْ أَتَى بِتَكْبِيرَتَيْنِ لِصَرْفِ الْأُولَى لِلتَّحَرُّمِ مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ وَالثَّانِيَةِ لِلرُّكُوعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر مَا يُوَافِقُهُ وَبِهَذِهِ يَسْقُطُ مَا نَظَرَ بِهِ سم عَلَى حَجّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَنَصُّ الْفَتَاوَى سُئِلَ عَمَّنْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَأَطْلَقَ ثُمَّ كَبَّرَ أُخْرَى بِقَصْدِ الِانْتِقَالِ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فَأَجَابَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ع ش أَقُولُ هَذِهِ الْفَتْوَى تُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ وَيَظْهَرُ إلَخْ كَمَا يُخَالِفُ كَلَامَ سم الْمُتَقَدِّمَ هُنَاكَ، وَإِنَّ قَوْلَهُ أَيْ ع ش مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ يَقْبَلُ الْمَنْعَ فَلَا يَدْفَعُ إشْكَالَ سم الْمُتَقَدِّمَ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْإِحْرَامَ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاحِدَةً إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَتُزَادُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ وَلَعَلَّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: اقْتَصَرَ عَلَيْهَا) يُفْهِمُ الِانْعِقَادَ إذَا لَمْ يَقْتَصِرْ بِأَنْ أَتَى بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَنَوَاهُمَا بِالْأُولَى لَكِنَّ قَضِيَّةَ تَعْلِيلِ الصَّحِيحِ عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَهُوَ الْوَجْهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ هَذَا إلَخْ) أَيْ الْفَرْقُ الثَّانِي وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا نَصُّهُ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ مَدْفُوعٌ وَلَيْسَ فِيهِ جَامِعٌ مُعْتَبَرٌ؛ لِأَنَّ صَدَقَةَ الْفَرْضِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ صَدَقَةِ النَّفْلِ فَإِذَا بَطَلَ الْفَرْضُ صَحَّ النَّفَلُ بِخِلَافِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، فَإِنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ تَكْبِيرَةِ الِانْتِقَالِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَى الْقِيَامِ مَثَلًا) أَيْ إنْ كَانَ فَرْضُهُ الْقِيَامَ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ) يَخْرُجُ مَا إذَا صَارَ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ تُدْخِلُهُ وَهِيَ وَأَنْ يُتِمَّهَا أَيْ التَّكْبِيرَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا أَيْ نَاوِيًا الْإِحْرَامَ فَقَطْ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ إلَّا لِلْجَاهِلِ فَتَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلًا أَمَّا إذَا نَوَى الرُّكُوعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ التَّحَرُّمِ أَوْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فَرْضًا مُطْلَقًا وَلَا نَفْلًا مَا لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا انْتَهَتْ. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش اعْتِمَادُهُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ جَاهِلًا وَهُوَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَقَعُ كَثِيرًا لِلْعَوَامِّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَنْعَقِدُ نَفْلًا لِلْجَاهِلِ. اهـ.
حَلَبِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم وع ش مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: عَنْهُمَا) الْأَوْلَى عَنْ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُرَدُّ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (وَقَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلصَّحِيحِ الْمَذْكُورِ (وَقَوْلُهُ: مَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: إذْ الظَّاهِرُ إلَخْ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا طَالَ الزَّمَنُ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِيمَا ذُكِرَ لَا يَزِيدُ عَلَى الشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَوْجَهُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ إطْلَاقِهِ بَصْرِيٌّ.
(وَلَوْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامُ (فِي اعْتِدَالِهِ) مَثَلًا (فَمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ) وُجُوبًا نَعَمْ يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ فِيهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا غَيْرُ فَاحِشَةٍ وَمَرَّ فِي شَرْحٍ وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا هُنَا فَرَاجِعْهُ (مُكَبِّرًا) نَدْبًا، وَإِنْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ مُوَافَقَةٌ لَهُ فِي تَكْبِيرِهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ) نَدْبًا أَيْضًا (فِي) أَذْكَارِ مَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ كَالتَّحْمِيدِ، وَالدُّعَاءِ (وَالتَّشَهُّدِ، وَالتَّسْبِيحَاتِ) وَقِيلَ تَجِبُ مُوَافَقَتُهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَغَلِطَ وَقِيلَ تَجِبُ فِي الْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَاعْتَرَضَ نَدْبَ الْمُوَافَقَةِ فِي التَّشَهُّدِ بِأَنَّ فِيهِ تَكْرِيرَ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ وَفِي إبْطَالِهِ خِلَافٌ وَيُرَدُّ بِشُذُوذِهِ أَوْ مَنْعِ جَرَيَانِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لِصُورَةِ الْمُتَابَعَةِ وَبِهِ يَتَّجِهُ مُوَافَقَتُهُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْآلِ وَلَوْ فِي تَشَهُّدِ الْمَأْمُومِ الْأَوَّلِ وَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ نَدْبِهَا فِيهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَلْحَظَ الْمُوَافَقَةِ رِعَايَةُ الْمُتَابَعَةِ لَا حَالِ الْمَأْمُومِ.